Supreme Constitutional Court judgment, case 202 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 202 of judicial year 20
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، و الإقرار بأن عدم الوفاء بهذه الضريبة يرتب النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ذاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف اعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ياسر محمد الصغير
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ وزير الإسكان والتعمير
5- السيد/ مصطفى عبد الستار على موسى
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 916 لسنة 1998 مدنى كلى سوهاج ضد المدعى فى الدعوى الدستورية ، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1994 وإخلائه من العين وإلزامه بأداء مبلغ 1583 جنيه لسدادها إلى مأمورية الضرائب العقارية بعد امتناع الأخير عن الوفاء بالمبلغ المطلوب من قيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين المؤجرة إلى المذكور ، بقصد استعمالها عيادة طبية وأثناء تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى فرضت الضرائب العقارية على المدعى بموجبهما ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المطعون عليهما تنصان على أنه :-" ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة . "
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون عليهما بحكمها الصادر بجلسة 2/12/2000 فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/12/2000 . وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الدعوى الماثلة بعدم القبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.