Article 13 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
[غير مقروء] أول عقد لإيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول
[غير مقروء] بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة
[غير مقروء]سابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته
[غير مقروء] مراجعة مدى إتمام إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة
[غير مقروء] توجيه استثمارات أعمال البناء ، وترخيص المبانى .
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب
[غير مقروء]وصى عليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة .
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة
[غير مقروء]ختصة بحصر العقارات المبنية .
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق
[غير مقروء]ها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص
[غير مقروء]قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة(13) من القانون رقم 49 لسنة 1977بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Decision · Supreme Constitutional Courtلجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإفتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمجال تطبيق هذة الفقرة بالنسبة الى من يبيعون وحدة سكنية ويخلون دون مقتض بالتزامهم بتسليمها لاصحابها فى الموعد المحدد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtلجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.