Article 12 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون
[غير مقروء]توزيعها على وحداتها لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص
[غير مقروء] اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين
[غير مقروء] جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة
[غير مقروء] العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير أعضائه
[غير مقروء]دهما من الملاك والآخر من المستأجرين ، وتكون رئاستها للأقدم
[غير مقروء] المهندسين ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص
[غير مقروء]بط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات اللجنة
[غير مقروء]لبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا
[غير مقروء]مالهم بصدق وأمانة .
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم
[غير مقروء]ل هذه اللجان وطريقة إخطار ذوى الشأن بقراراتها الصادرة فى شأن
[غير مقروء]ديد الأجرة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.