Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 17
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 17 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / خيرى محمد إبراهيم وهم :
1 السيدة / إحسان أحمد مرسى عن نفسها وبصفتها
وصية على إبنتها القاصرة / هالة خيرى محمد
2 السيدة / هيام خيرى محمد
3 السيدة / هويدا خيرى محمد
4 السيد / محمد خيرى محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير العدل
5 السيد / أشرف على عبد الحافظ
6 السيد رئيس مجلس مدينة بنى سويف
7 السيد محافظ بنى سويف
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 8، 9 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تتحدد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ، 9 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه، فى شأن ضوابط تحديد الأجرة ، ولا شأن لها بالتالى بالمادتين ( 12 ، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/6/1997 فى الدعوى رقم 16 لسنة 17 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 بتاريخ 19/6/1997، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 52/1969 · Article 8not on the website yet
- 52/1969 · Article 9not on the website yet
- Rent of Premises Law (1977) · Article 12المادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1977) · Article 13المادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.