Article 15 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير
قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام ١٩٧٤ مع زيادة سنوية مقدارها
٧٪ ( سبعة فى المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة
الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل
إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على أساسها
ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات أثناء التنفيذ . .
وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء
الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم
أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح .
أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال
المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المبانى
المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق
بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود
الارتفاع المشار إليها ، ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة
بما يتفق و[غير مقروء] الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى
المختص .
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها
فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة
البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى
المساحة المبنى عليها بالفعل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.