المادة 13 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
[غير مقروء] أول عقد لإيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول
[غير مقروء] بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة
[غير مقروء]سابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته
[غير مقروء] مراجعة مدى إتمام إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة
[غير مقروء] توجيه استثمارات أعمال البناء ، وترخيص المبانى .
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب
[غير مقروء]وصى عليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة .
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة
[غير مقروء]ختصة بحصر العقارات المبنية .
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق
[غير مقروء]ها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص
[غير مقروء]قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة(13) من القانون رقم 49 لسنة 1977بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- قرار · المحكمة الدستورية العليالجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العليابالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإفتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم
- حكم · المحكمة الدستورية العليامجال تطبيق هذة الفقرة بالنسبة الى من يبيعون وحدة سكنية ويخلون دون مقتض بالتزامهم بتسليمها لاصحابها فى الموعد المحدد
- حكم · المحكمة الدستورية العليالجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (26، 77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك المادتين (6، 23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذل كالمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.