المادة 12 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون
[غير مقروء]توزيعها على وحداتها لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص
[غير مقروء] اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين
[غير مقروء] جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة
[غير مقروء] العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير أعضائه
[غير مقروء]دهما من الملاك والآخر من المستأجرين ، وتكون رئاستها للأقدم
[غير مقروء] المهندسين ، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص
[غير مقروء]بط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات اللجنة
[غير مقروء]لبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا
[غير مقروء]مالهم بصدق وأمانة .
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم
[غير مقروء]ل هذه اللجان وطريقة إخطار ذوى الشأن بقراراتها الصادرة فى شأن
[غير مقروء]ديد الأجرة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.