القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 11 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة
فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به
قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر
إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب .
ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الاسكان
والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المبانى وأسس تكاليفها
[غير مقروء]قديرية وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.