المادة 10 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب
الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا
بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى
وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ ٥٠٠ قرش عن كل وحدة
من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص
حصيلة هذا المبلغ الاتفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن
فى قراراتها وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير .
وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية [غير مقروء] للمستندات
اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٦
لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.