القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 9 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة
على مخالفتها بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم
العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض
الإيجارات بمقدار الاعفاءات ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار
الأماكن والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ فى شأن تخفيض إيجار الأماكن
والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق
سريان كل منها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 9 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة( 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 52 لسنة 1969 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.