المادة 8 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن
دون مقتض .
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر
إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية .
ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال.
وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه
بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له ، فإذا انقضت
هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القا[غير مقروء]
بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر ب[غير مقروء]
قرار من وزير الإسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق
امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر
بالمادة ( ١١٤٨ ) من القانون المدنى .
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها
واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها
والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل على ٢٠٪ من تلك
الأجرة شهريا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.