Article 8 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن
دون مقتض .
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر
إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية .
ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال.
وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه
بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له ، فإذا انقضت
هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القا[غير مقروء]
بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر ب[غير مقروء]
قرار من وزير الإسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق
امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر
بالمادة ( ١١٤٨ ) من القانون المدنى .
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها
واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها
والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل على ٢٠٪ من تلك
الأجرة شهريا .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.