Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 5 December 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 19
- Hearing date
- 5 December 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1998 الموافق 16 شعبان سنة 1419هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم و حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى حمدى السيد
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / سعيد على غنيم
الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 9748 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1990، استنادا إلى أن المستأجر قد تملك وحدة سكنية أخرى بدائرة القسم الكائنة به شقة النزاع وأثناء نظر الدعوى أمام تلك المحكمة دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتى حظرت احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض. وإذ ارتأت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 15 نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997 والذى قضى فى منطوقه "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد ". وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ملزما للناس كافة . فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه تكون منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.