Supreme Constitutional Court judgment, case 85 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 5 September 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 19
- Hearing date
- 5 September 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 19 قضائية "دستورية "."
المقامة من
السيد / محمود سامح المرجوشى
ضد
1- السيدة / سميرة حلمى محمد حلمى
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 7 مايو سنة 1997، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى - السيدة / سميرة حلمى محمد حلمى - كانت قد أقامت الدعوى رقم 2516 لسنة 1989 مدنى كلى إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المحرر بينها وبين المدعى بتاريخ 1/7/1983 عن الشقة رقم (4) بالعقار رقم (26) شارع عمار بن ياسر قسم النزهة بالقاهرة ، وإخلائه منها، وذلك تأسيسا على أن المدعى يحتجز أكثر من مسكن فى القاهرة ذاتها خلاف المسكن محل هذه المنازعة ، بدون مقتض، مما يخالف نص المادة (8) من القانون رقم 49 لسنة 1977، آنف البيان، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ، فقد طعنت المدعى عليها الأولى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7493 لسنة 113 قضائية استئناف القاهرة ، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها، وإذ دفع المدعى - أثناء نظر الاستئناف -بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977، المشار إليه، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون فيها مخالفتها أحكام المواد 2، 29، 34 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/11/1997 فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.