Article 9 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة
على مخالفتها بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم
العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١
بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض
الإيجارات بمقدار الاعفاءات ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار
الأماكن والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ فى شأن تخفيض إيجار الأماكن
والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق
سريان كل منها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 9 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة( 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 52 لسنة 1969 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.