Article 10 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب
الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا
بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى
وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ ٥٠٠ قرش عن كل وحدة
من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص
حصيلة هذا المبلغ الاتفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن
فى قراراتها وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير .
وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية [غير مقروء] للمستندات
اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٦
لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.