المادة 7 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-10-04)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر فى ذات جهة
العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل
إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء
برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز
ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ، ويحظر على المالك التعاقد
قبل انقضاء هذه المدة .
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد
حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة
تمنع من إخلاء مسكنه .
وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك
فى [غير مقروء] بين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات
والضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.