القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 6 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك
العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة
إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.