قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لجان تحديد الأجرة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 17 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / خيرى محمد إبراهيم وهم :
1 السيدة / إحسان أحمد مرسى عن نفسها وبصفتها
وصية على إبنتها القاصرة / هالة خيرى محمد
2 السيدة / هيام خيرى محمد
3 السيدة / هويدا خيرى محمد
4 السيد / محمد خيرى محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد وزير العدل
5 السيد / أشرف على عبد الحافظ
6 السيد رئيس مجلس مدينة بنى سويف
7 السيد محافظ بنى سويف
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 8، 9 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تتحدد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ، 9 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه، فى شأن ضوابط تحديد الأجرة ، ولا شأن لها بالتالى بالمادتين ( 12 ، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/6/1997 فى الدعوى رقم 16 لسنة 17 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 بتاريخ 19/6/1997، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 52/1969 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
- 52/1969 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 12المادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 13المادتين ( 12، 13 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.