حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 167 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 167 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البدر
ضد
أولا : السيد / رئيس الجمهورية
ثانيا : السيد / رئيس مجلس الوزراء
ثالثا : السيد / رئيس مجلس الشعب
رابعا: السيد / وزير العدل
خامسا:السيد / وزير المالية
سادسا : 1) السيد / الشاذلى محمد يوسف
2) السيد / شعبان محمود بدوى
3) السيد / رمضان بدوى يوسف
الإجراءات
بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم سادساً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2510 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعى من العين التى يستأجرها منهم بقصد استعمالها للسكنى ثم استعملها كعيادة طبية ولم يسدد لهم الضرائب العقارية المستحقة عليها رغم إنذاره . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، وأن يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فأصدرت بجلسة 2/12/2000 حكمها فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 12 / 2000 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.