القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 55 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى
من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ، كما
تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين
سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة .
وتبين القرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر
من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الفصل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.