المادة 54 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل
الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه
العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت
تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك .
وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساو للتعويض المنصوص
عليه فى المادة ٤٩ من هذا القانون .
ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة
البناء بإنذار على يد محضر ، يرسل إليهم على محال إقامتهم التى يخطرون بها
المالك عند الإخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إتمام
البناء .
وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطاره وإلا
سقط حقه فى ذلك .
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات
شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.