Article 54 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل
الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه
العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت
تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك .
وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساو للتعويض المنصوص
عليه فى المادة ٤٩ من هذا القانون .
ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة
البناء بإنذار على يد محضر ، يرسل إليهم على محال إقامتهم التى يخطرون بها
المالك عند الإخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إتمام
البناء .
وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطاره وإلا
سقط حقه فى ذلك .
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات
شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.