Article 53 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال
المدة المشار إليها فى المادة السابقة ، أو شرع فى البناء ثم تعمد
عدم إتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ
المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب
المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت
بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة
للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( ١١٤٨ ) من القانون
المدنى .
ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى
المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل
على ٢٠٪ من تلك الأجرة شهريا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.