Article 52 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم
فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله ، وأن يشرع
فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم .
فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب
من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل
وحدته متى كان ذلك ممكنا ، وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل
للتعويض المنصوص عليه فى المادة ( ٤٩ ) بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ
بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء ،
وذلك كله دون إخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض
إن كان له مقتض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.