Article 51 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها
دورا للتعلم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك
المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات
تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية
وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم
خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان
والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .
أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم
المحلى أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام
هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ
التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك
مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.