Article 50 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يلزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه
وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول
أو بإقرارات كتابية منهم .
فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع
المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على
حكم بالإخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر
من تاريخ النطق به ، ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى المادة
السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروط لصالح المستأجرين.
وإذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه
المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم
المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق ، جاز للمالك أن
يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.