Article 49 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض
السكن ، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى
بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط
والأوضاع الآتية :
(ا) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات
اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن
الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت
تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .
(ب) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال
مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم .
(ج) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل
مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة ( ٥٠٪ ) من مجموع
مسطحاته .
(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر
نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة
الإيجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التى
يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى
تنقضى إلى أن يعود إلى المكان [غير مقروء] بذات القيمة الإيجارية
الأولى ، أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى
يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه
أيهما أكبر .
(ه) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد
قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أى وحدة من
وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه
بالإخلاء .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.