Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 7 November 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 27 of judicial year 22
- Hearing date
- 7 November 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
أولاً : ورثة المرحوم لطفى عبد العال معوض وهم :
1- السيد / ثروث لطفى عبد العال معوض
2-السيد / سامى لطفى عبد العال معوض
3-السيدة / سامية لطفى عبد العال معوض
4-السيدة / سحر لطفى عبد العال معوض
5-السيدة / منال لطفى عبد العال معوض
6- السيدة / عطيات على حسين عويضة
ثانياً : ورثة المرحوم محمد عبد الله محمد السيد وهم :
1- السيد / بدر محمد عبد الله محمد
2- السيد / وليد محمد عبد الله محمد
3- السيدة / عزة محمد عبد الله محمد
4- السيد / رضا محمد عبد الله محمد
5- السيدة / ملك محمد عبد الله محمد
6- السيدة / فاطمة محمد عبد الله محمد
7- السيد / الحسينى محمد عبد الله محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد / الممثل القانونى للشركة المصرية للإسكان والتعمير
الإجراءات
بتاريخ 2 من فبراير سنة 2000 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2527 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الإبتدائية ، ضد المدعين وآخرين ، بطلب الحكم بإخلائهم من الوحدات المؤجرة لهم والمبينة بصحيفة الدعوى ، وتسليمها للشركة خالية ، لهدمها بقصد إعادة البناء طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) المشار إليه فيما تضمنته من تحديد تعويض حكمى ، وحد أقصى لما يستحقه المستأجرون ، بغض النظر عن مقدار ما يلحق بكل منهم من ضرر ، وإذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة ، وضمنوا صحيفتها تحديداً لطلباتهم التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، والتى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية ما نص عليه عجز البند ( د ) من المادة (49) سالفة الذكر من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4/7/2004 فى الدعوى رقم 80 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص البند ( د ) من المادة (49) من القانون المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع (أ) بتاريخ 15/7/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.