المادة 53 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال
المدة المشار إليها فى المادة السابقة ، أو شرع فى البناء ثم تعمد
عدم إتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ
المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب
المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت
بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة
للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( ١١٤٨ ) من القانون
المدنى .
ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى
المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك أن يحصل
على ٢٠٪ من تلك الأجرة شهريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.