المادة 52 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم
فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله ، وأن يشرع
فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم .
فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب
من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل
وحدته متى كان ذلك ممكنا ، وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل
للتعويض المنصوص عليه فى المادة ( ٤٩ ) بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ
بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء ،
وذلك كله دون إخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض
إن كان له مقتض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.