المادة 51 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها
دورا للتعلم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك
المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات
تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية
وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم
خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان
والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .
أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم
المحلى أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام
هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ
التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك
مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.