المادة 50 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لا يلزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه
وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول
أو بإقرارات كتابية منهم .
فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع
المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على
حكم بالإخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر
من تاريخ النطق به ، ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى المادة
السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروط لصالح المستأجرين.
وإذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه
المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم
المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق ، جاز للمالك أن
يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.