المادة 49 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض
السكن ، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى
بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط
والأوضاع الآتية :
(ا) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات
اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن
الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت
تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .
(ب) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال
مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم .
(ج) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل
مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة ( ٥٠٪ ) من مجموع
مسطحاته .
(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر
نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة
الإيجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التى
يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى
تنقضى إلى أن يعود إلى المكان [غير مقروء] بذات القيمة الإيجارية
الأولى ، أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى
يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه
أيهما أكبر .
(ه) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد
قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أى وحدة من
وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه
بالإخلاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند ( د ) من المادة (49) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قرره النص المطعون فيه من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن ، وما تضمنه البند (ء) منها من تقدير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الأجراء ، وذلك دون باقى أ…
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.