القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 48 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين
المصريين .
على ألا تسرى أحكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول وكذا
أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات
الإسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار
المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.