القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 47 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة ،
يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل
بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر
من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى
المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال ، ويجوز لمجلس الوزراء
لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز
سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.