Law 49 of 1977
Article 47 of the Rent of Premises Law (1977)
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة ،
يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل
بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر
من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى
المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال ، ويجوز لمجلس الوزراء
لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز
سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.