المادة 46 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-11-02)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 221 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-03-13)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من
مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون
البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص
عليها فى العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد آجرها بسبب
إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته
وفقا لأحكام البنود ( ا ، ب ، [غير مقروء] ، د ) من المادة ٣١ من هذا القانون .
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط
لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى
فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير الإمتداد القانونى لعقود الايجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977
- حكم · المحكمة الدستورية العلياامتداد عقود ايجار الوحدات السكنية التى استاجرت مفروش من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.