انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 46 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-11-02)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 221 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-03-13)

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.