المادة 45 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص المادة (45) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة (40) منه (القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)
فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان
أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة
التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى :
(ا) أربعمائة فى المائة ( ٤٠٠٪ ) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير
سنة ١٩٤٤
(ب) مائتان فى المائة ( ٢٠٠٪ ) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير
سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١
(ج) مائة وخمسون فى المائة ( ١٥٠٪ ) عن الأماكن المنشأة منذ
٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
(د) مائة فى المائة ( ١٠٠٪ ) عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب
الموضحة فى هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااسقاط إذن المؤجر فى الترخيص للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.