انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 45 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص المادة (45) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة (40) منه (القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.