Article 45 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 149 of judicial year 18, hearing of 1997-11-15): that part is not law
فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان
أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة
التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى :
(ا) أربعمائة فى المائة ( ٤٠٠٪ ) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير
سنة ١٩٤٤
(ب) مائتان فى المائة ( ٢٠٠٪ ) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير
سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١
(ج) مائة وخمسون فى المائة ( ١٥٠٪ ) عن الأماكن المنشأة منذ
٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
(د) مائة فى المائة ( ١٠٠٪ ) عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب
الموضحة فى هذه المادة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاسقاط إذن المؤجر فى الترخيص للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.