المادة 44 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (44) من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك (القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-04-13)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ يجوز للملاك
ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، تأجير
الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها هذا القرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 23 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالاحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 755 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل مستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.