القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 43 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 116 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-05-06)
لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه
الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ إلا إذا كانت العقود
المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه فى المادة السابقة .
ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.