القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 42 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التى
تبرم تطبيقا لأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم
هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهريا بما تجمع لديها من بيانات
فى هذا الشأن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.