القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 41 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكانا
مفروشا أو جزءا منه أو أوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى ، أن يخطر
قسم الشرطة الذى يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز
سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية
إن كان مصريا ، ومدة الإيجار أو الاشغال والغرض منه وتاريخ بداية
هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل
المكان أيهما أسبق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.