انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.