حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 221 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 221 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7يوليه سنة 2001 الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1422هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - الدكتور / إبراهيم محفوظ إبراهيم
2 - الدكتورة / فاطمة الشهيرة بسوسن محمد محمد نور
3 - السيدة / دعاء إبراهيم محفوظ
4 - السيد / محمد محى الدين إبراهيم محفوظ
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد / هانى محمد أحمد الغزاوي
6 - السيدة / فريدة محمد أحمد الغزاوى
7 - السيدة / سالمة محمد أحمد الغزاوى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً باعتبار الخصومة منتهية ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1090 لسنة 99 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، ابتغاء الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة التى كان مورثهم يستأجرها لاستعمالها مصيفاً واستمروا فى شغلها بعد وفاته وذلك على سند من أنهم قد قاموا بتأجيرها مفروشة دون موافقة المدعين، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ - ···········
ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن " ·
وحيث إن مؤدى ذلك - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ·
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 1/7/1999 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1979 المشار إليه، وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 12/8/1999 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، بيد أن المدعين لم يقيموا الدعوى الماثلة إلا فى 14/11/1999، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 12/8/1999 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/10/1999 ثم لجلسة 27/1/2000 إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية ، دون أن تكون قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.