المادة 39 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا
لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار
الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر
مالكا واحدا .
واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى
من الأحوال أو الأغراض الآتية :
(ا) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية
أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها
من الأجانب ، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية
مصر العربية .
(ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها
فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ
المختص .
على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، فإنه
لا يكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة
مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع
المبينة بهذه المادة .
كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه
مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين
فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا
مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها ،
وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك أيا كانت مدة الإيجار
المتفق عليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.