المادة 38 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا
بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى ،
وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب
للاستهلاك ، وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها
قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع
المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ٦٠ )
من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة .
وتطبق أحكام المادة ( ٦١ ) بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى
سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه
إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة
القائمة على مرفق المياه ، وفى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا
وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.