Article 38 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا
بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى ،
وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب
للاستهلاك ، وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها
قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع
المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ٦٠ )
من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة .
وتطبق أحكام المادة ( ٦١ ) بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى
سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه
إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة
القائمة على مرفق المياه ، وفى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا
وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.