Article 37 of the Rent of Premises Law (1977)
The text in force
The official text is in Arabic.
فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك
المياه إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة ، أو كلما طلب
المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه
القيمة من شاغلى المبانى مباشرة . وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة
بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة .
ويترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر
ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار .
وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة
الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر
أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق
للمؤجر لديه ، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.